الحموري : تخلي الوزراء والنواب والأعيان عن الجنسية الأخرى لا يمنحهم حق الاستمرار في مواقعهم


الحموري : تخلي الوزراء والنواب والأعيان عن الجنسية الأخرى لا يمنحهم حق الاستمرار في مواقعهم   البيان نيوز مصداقية

قال وزير العدل الأسبق الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري إن القول بإمكانية تخلي الوزراء والنواب والأعيان عن الجنسية الأخرى لا يعطيهم الحق بالاستمرار في مواقعهم.

وأضاف الحموري أن التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً عالجت عدداً من المسائل الفرعية والجانبية، إلا أن تصويب أمر المادة (94) المتعلقة بالقوانين المؤقتة شكل أمراً إيجابياً في التعديلات، منوهاً إلى أن التعديلات من ناحية أخرى لم تدخل إلى المسائل الأساسية الجوهرية محل الشكوى، كالمتعلقة بتشكيل الحكومات وفقاً لأسلوب مؤسسي وإعمال مبدأ الشعب مصدر السلطة، بحيث لا يكون لدينا مجلس تشريعي تعين أعضاءه الحكومة (مجلس الأعيان).

وتطرق الحموري الى اللغط الفقهي والشعبي الذي أثير حول دستورية البدء في إجراء الانتخابات البلدية دون الإشراف عليها من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، بحسب ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 67 من التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً والتي تنص على أنه «تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء»، حيث اعتبر أنه يستحيل من الناحيتين الواقعية والدستورية تطبيق هذا النص الدستوري على الانتخابات البلدية.

وأوضح أن القوانين المعمول بها حالياً هي التي تنطبق بالضرورة على تنظيم الانتخابات البلدية إلى حين توافر متطلبات النص الدستوري في الفقرة الثانية من المادة (67) في التعديلات الدستورية التي أصبحت نافذة، معتبراً أن السير في إجراء الانتخابات دستوري كون النص يتحدث عن إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها بموجب قانون لم يصدر بعد، وكذلك فإن الهيئة لم تشكل بعد.

وتناول الحوار الجدل حول المادة 42 من نص الدستور الجديد بتعديلاته والتي تنص على أنه «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى»، والمادة 75 من التعديلات الفقرة الأولى (أ) و (ب) والمتعلقة بالأحكام الشاملة لمجلسي الأعيان والنواب والتي تنص على أنه «لا يكون في مجلسي الاعيان والنواب، أ- «من لم يكن أردنيا»، ب- «من يحمل جنسية دولة أخرى»، وما تلاها من استقالة أعضاء في مجلس الأعيان وتخلي وزيرين عن جنسيتهما، ورحلة البحث عن حملة الجنسيات من النواب والأعيان والوزراء، حيث أعرب الحموري عن أسفه لما وصفه بـ»الوصول بالأردن نحو المهانة التي جعلت من النقاش في موضوع يعد بديهياً لا يختلف عليه اثنان من دارسي القانون، بالخوض في مسألة ازدواجية الجنسية للوزراء والنواب والأعيان». وقال الحموري ان النص الدستوري الذي يشترط عدم التمتع بجنسية أخرى يعد نصاً آمراً، ويسري منذ لحظة سريان النصوص الدستورية، أي من تاريخ نشر التعديلات في الجريدة الرسمية، وقد تم هذا النشر فعلاً، معتبراً أن أي وزير ونائب وعين لديه جنسية أخرى يصبح فاقداً للشرط الدستوري المطلوب للبقاء في موقعه وان انفكاك أي منهم عن موقعه يحدث حكماً وتلقائياً منذ نشر النص الدستوري في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن الاعتبارات التي تدفع الدول إلى نصٍ في دساتيرها يتمثل بعدم وجود جنسية أخرى أجنبية لكل من الوزير والنائب والعين، تتعلق بالأمن الوطني، وهو أمر غير قابل للتأجيل والإرجاء بأي حالٍ من الأحوال.

ويرى الحموري أن الوزير أو النائب أو العين لم يكتسب موقعه بموجب عقد يعطيه حقوقاً شخصية، وإنما يعد موقعه موقعاً تنظيمياً للقيام بواجبات حددها له الدستور، ومن ثم فإنه إذا وضع الدستور نصاً يجعل أيا من هؤلاء فاقداً للأهلية الدستورية، فإن الحديث عن إمكانية استمرارية أي منهم في موقعه ينم عن جهلٍ بأبسط قواعد التفسير القانوني التي تطبق على هذه الحالة.

وحول البحث عن معرفة الوزير أو النائب أو العين حامل الجنسية الأخرى، اعتبر الحموري أن الأمر محسوم وفق نص المادة (131) والأخيرة في التعديلات الدستورية والتي تنص على أن «هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور»، مطالباً الشارع السياسي بالانتهاء عن الحديث حول صلاحية استمرار السابق ذكرهم في مواقعهم، ذلك أنهم انفكوا بحكم الدستور عن المواقع التي يشغلونها منذ نشر التعديلات في الجريدة الرسمية.

وحول وجود رغبة في أن يبقى الوزير أو العين في موقعه أشار الحموري إلى أن البقاء يحتاج إلى قرار جديد بتعيينه، أما بالنسبة للنائب فاعتبر أن انفكاكه عن موقعه يعني أنه لا يعود إلى عضوية مجلس النواب بعد التخلي عن الجنسية الأخرى إلا بانتخاب جديد له من قبل الشعب.

وفيما يتعلق بالاحتجاج الواسع الذي أثير حول المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد، من قبل قوى شعبية وحزبية ونقابية وصحافية، اعتبر الحموري أن هذه المادة تخالف روحية الفقرة الأولى من المادة (128) من التعديلات الدستورية والتي تنص على أنه «لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها»، مشيراً إلى أنها تعيدنا إلى العهد العرفي الذي لم يكن مؤمناً بدستور أو قانون أو حريات، معتبراً أن موضوع اغتيال الشخصية الناتج عن تهم جزافية، توجد نصوص في قانون العقوبات تعالجه، موجودة بالأصل وتم تطبيقها منذ أمد طويل. وأشار إلى أن مثل هذا القول سيسجل على أصحابه وسوف تتندر الأجيال على كل من أصبح مطرباً لإرضاء بعض الجهات الخفية التي تمسك بالخيوط، كون تلك المادة سوف تجعل بحسب الحموري كل صاحب رأي لديه قناعات مستمدة من وقائع حول وجود شبهة فساد في موضوع ما، يمتنع غالباً عن الكتابة بشأنه حتى لو كانت لديه قناعة بنسبة 99%، حيث انه سيخشى أن يقوم من لديه القرار بإدانته مرجحاً لنسبة 1%.

وتساءل: لماذا لا يتم الاكتفاء بالنصوص العقابية المعقولة والمجربة الواردة في قانون العقوبات؟، معتبراً أن مثل هذه العقوبات المجربة يستطيع الصحفيون دفع الثمن بموجبها، وهو ثمن شخصي من أجل مصلحة عامة. واعتبر الحموري ما أسماه «العقاب القاتل والمهلك» الوارد في نص المادة 23 قافلاً للأبواب ومكمماً للأفواه، مستهجناً انكار من تسابقوا على فرض هذه المادة على المواطن الأردني، لحقه بتعويض عادل إذا ما تم تعذيبه جسدياً ونفسياً أثناء اعتقاله من قبل السلطات، مكتفين بالقول بموجب نص دستوري أنه لا يجوز تعذيب المعتقل أو المتهم، معتبراً أن هذا النص بمثابة النصيحة للسلطات بحيث أنه لا يفرض أي حقٍ لمن لحقه تعذيب.الدستور

 

0 ارسل تعليقا

إرسال تعليق
Powered by Blogger | Big News Times Theme by Basnetg Templates

Latest News

>> <<

  • Recent Posts
  • Comments

    Blog Archive

    Followers

    محليات
    You are here : Home »

    Popular Posts